كتاب الدِّيات
بداية المبتديHanafimasa’il 5235 to 5247
-
1/2441/244
وَفِي شبه الْعمد دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَكَفَّارَة على الْقَاتِل
-
وكفارته عتق رَقَبَة مُؤمنَة
-
فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
-
وَلَا يجزىء فِيهِ الْإِطْعَام
-
وَيجزئهُ رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم
-
وَلَا يحزىء مَا فِي الْبَطن وَهُوَ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ
-
وديته عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله مائَة من الْإِبِل أَربَاعًا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة
-
وَلَا يثبت التَّغْلِيظ إِلَّا فِي الْإِبِل خَاصَّة
-
وَقتل الْخَطَأ تجب بِهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل
-
وَالدية فِي الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَمن الْعين ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم
-
وَلَا تثبت الدِّيَة إِلَّا من هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا مِنْهَا وَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم الْفَا شَاة وَمن الْحلَل مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان
-
ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل
-
ودية الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء