Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْإِجَارَة على أحد الشَّرْطَيْنِ

بداية المبتديHanafimasa’il 4099 to 4116

  1. 1/1901/190

    وَإِذا قَالَ للخياط إِن خطت هَذَا الثَّوْب فارسيا فبدرهم وَإِن خطته روميا فبدرهمين جَازَ وَأي عمل من هذَيْن العملين عمل اسْتحق الْأُجْرَة

  2. وَكَذَا إِذا قَالَ للصباغ إِن صبغته بعصفر فبدرهم

  3. وَإِن صبغته بزعفران فبدرهمين

  4. وَكَذَا إِذا خَيره بَين شَيْئَيْنِ بِأَن قَالَ أجرتك هَذِه الدَّار شهرا بِخَمْسَة أَو هَذِه الدَّار الْأُخْرَى بِعشْرَة

  5. 1/1911/191

    وَكَذَا إِذا خَيره بَين مسافتين مختلفتين بِأَن قَالَ أجرتك هَذِه الدَّابَّة إِلَى الْكُوفَة بِكَذَا أَو إِلَيّ وَاسِط بِكَذَا

  6. وَكَذَا إِذا خَيره بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء

  7. وَإِن خَيره بَين أَرْبَعَة أَشْيَاء لم يجز

  8. وَلَو قَالَ أَن خطته الْيَوْم فبدرهم

  9. وَإِن خطته غَدا فبنصف دِرْهَم

  10. فَإِن خاطه الْيَوْم فَلهُ دِرْهَم

  11. وَإِن خاطه غَدا فَلهُ أجر مثله عِنْد أبي حنيفَة لَا يُجَاوز بِهِ نصف دِرْهَم وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا ينقص من نصف دِرْهَم

  12. وَلَا يُزَاد على دِرْهَم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الشرطان جائزان

  13. وَلَو قَالَ أَن سكنت فِي هَذَا الدّكان عطارا فبدرهم فِي الشَّهْر

  14. وَإِن سكنته حدادا فبدرهمين جَازَ وَأي الْأَمريْنِ فعل اسْتحق الْمُسَمّى فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الْإِجَارَة فَاسِدَة

  15. وَكَذَا إِذا اسْتَأْجر بَيْتا على أَنه إِن سكن فِيهِ عطارا فبدرهم

  16. وَإِن سكن فِيهِ حدادا

  17. فبدرهمين فَهُوَ جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا ل يجوز وَمن اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة بدرهم وَإِن جَاوز بهَا إِلَى الْقَادِسِيَّة فبدرهمين فَهُوَ جَائِز

  18. وَمن اسْتَأْجرهَا إِلَى الْحيرَة على أَنه حمل عَلَيْهَا كرّ شعير فبنصف دِرْهَم وَإِن حمل عَلَيْهَا كرّ حِنْطَة فبدرهم فَهُوَ جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز