Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ

بداية المبتديHanafimasa’il 5628 to 5631

  1. 1/2641/264

    وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث

  2. وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث

  3. وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة

  4. وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ