Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الْعرُوض

بداية المبتديHanafimasa’il 695 to 698

  1. 1/351/35

    الزَّكَاة وَاجِبَة فِي عرُوض التِّجَارَة كائنة مَا كَانَت إِذا بلغت قيمتهَا نِصَابا من الْوَرق أَو الذَّهَب يقومها بِمَا هُوَ أَنْفَع للْمَسَاكِين

  2. وَإِذا كَانَ النّصاب كَامِلا فِي طرفِي الْحول فنقصانه فِيمَا بَين ذَلِك لَا يسْقط الزَّكَاة

  3. وتضم قيمَة الْعرُوض إِلَى الذَّهَب وَالْفِضَّة حَتَّى يتم النّصاب

  4. وَيضم الذَّهَب إِلَى الْفضة