Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل فِي الِاسْتِثْنَاء

بداية المبتديHanafimasa’il 1671 to 1674

  1. 1/761/76

    وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله تَعَالَى مُتَّصِلا لم يَقع الطَّلَاق

  2. وَلَو سكت يثبت حكم الْكَلَام الأول

  3. وَكَذَا إِذا مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله تَعَالَى

  4. وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة طلقت ثِنْتَيْنِ وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ طلقت وَاحِدَة