Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب شُرُوط الصَّلَاة الَّتِي تتقدمها

بداية المبتديHanafimasa’il 203 to 222

  1. 1/131/13

    يجب على الْمُصَلِّي أَن يقدم الطَّهَارَة من الْأَحْدَاث والإنجاس على مَا قدمْنَاهُ وَيسْتر عَوْرَته

  2. وعورة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة وَالركبَة من الْعَوْرَة

  3. وبدن الْحرَّة كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها

  4. فَإِن صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف أَو ثلثهَا تعيد الصَّلَاة

  5. وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لَا تعيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تعيد إِن كَانَ أقل من النّصْف

  6. وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ

  7. وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك

  8. وَمَا كَانَ عَورَة من الرجل فَهُوَ عَورَة من الْأمة وبطنها وظهرها عَورَة وَمَا سوى ذَلِك من بدنهَا لَيْسَ بِعَوْرَة

  9. وَلَو لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة صلى مَعهَا وَلم يعد

  10. وَمن لم يجد ثوبا صلى عُريَانا قَاعِدا يومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود

  11. فَإِن صلى قَائِما اجزأه إِلَّا أَن الأول أفضل

  12. وَيَنْوِي الصَّلَاة الَّتِي يدْخل فِيهَا بنية لَا يفصل بَينهَا وَبَين التَّحْرِيمَة بِعَمَل

  13. وَإِن كَانَ مقتديا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاة ومتابعته وَيسْتَقْبل الْقبْلَة

  14. وَمن كَانَ خَائفًا يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة قدا

  15. فَإِن اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ من يسْأَله عَنْهَا اجْتهد وَصلى

  16. فَإِن علم أَنه أَخطَأ بعد مَا صلى لَا يُعِيدهَا

  17. وَإِن علم ذَلِك فِي الصَّلَاة اسْتَدَارَ إِلَى الْقبْلَة وَبنى عَلَيْهِ

  18. وَمن أم قوما فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى الْقبْلَة وَصلى إِلَى الْمشرق وتحرى من خَلفه فصلى كل وَاحِد مِنْهُم إِلَى جِهَة وَكلهمْ خَلفه وَلَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزأهم

  19. 1/141/14

    وَمن علم مِنْهُم بِحَال إِمَامه تفْسد صلَاته

  20. وَكَذَا لَو كَانَ مُتَقَدما على الإِمَام