بَاب شُرُوط الصَّلَاة الَّتِي تتقدمها
بداية المبتديHanafimasa’il 203 to 222
-
1/131/13
يجب على الْمُصَلِّي أَن يقدم الطَّهَارَة من الْأَحْدَاث والإنجاس على مَا قدمْنَاهُ وَيسْتر عَوْرَته
-
وعورة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة وَالركبَة من الْعَوْرَة
-
وبدن الْحرَّة كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها
-
فَإِن صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف أَو ثلثهَا تعيد الصَّلَاة
-
وَإِن كَانَ أقل من الرّبع لَا تعيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تعيد إِن كَانَ أقل من النّصْف
-
وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ
-
وَالشعر والبطن والفخذ كَذَلِك
-
وَمَا كَانَ عَورَة من الرجل فَهُوَ عَورَة من الْأمة وبطنها وظهرها عَورَة وَمَا سوى ذَلِك من بدنهَا لَيْسَ بِعَوْرَة
-
وَلَو لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة صلى مَعهَا وَلم يعد
-
وَمن لم يجد ثوبا صلى عُريَانا قَاعِدا يومىء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود
-
فَإِن صلى قَائِما اجزأه إِلَّا أَن الأول أفضل
-
وَيَنْوِي الصَّلَاة الَّتِي يدْخل فِيهَا بنية لَا يفصل بَينهَا وَبَين التَّحْرِيمَة بِعَمَل
-
وَإِن كَانَ مقتديا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاة ومتابعته وَيسْتَقْبل الْقبْلَة
-
وَمن كَانَ خَائفًا يُصَلِّي إِلَى أَي جِهَة قدا
-
فَإِن اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ من يسْأَله عَنْهَا اجْتهد وَصلى
-
فَإِن علم أَنه أَخطَأ بعد مَا صلى لَا يُعِيدهَا
-
وَإِن علم ذَلِك فِي الصَّلَاة اسْتَدَارَ إِلَى الْقبْلَة وَبنى عَلَيْهِ
-
وَمن أم قوما فِي لَيْلَة مظْلمَة فتحرى الْقبْلَة وَصلى إِلَى الْمشرق وتحرى من خَلفه فصلى كل وَاحِد مِنْهُم إِلَى جِهَة وَكلهمْ خَلفه وَلَا يعلمُونَ مَا صنع الإِمَام أجزأهم
-
1/141/14
وَمن علم مِنْهُم بِحَال إِمَامه تفْسد صلَاته
-
وَكَذَا لَو كَانَ مُتَقَدما على الإِمَام