بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم
بداية المبتديHanafimasa’il 5607 to 5620
-
1/2621/262
وَمن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا هم الملاصقون وَغَيرهم مِمَّن يسكن محلّة الْمُوصي ويجمعهم مَسْجِد الْمحلة
-
1/2631/263
وَمن أوصى لأصهاره فَالْوَصِيَّة لكل ذِي رحم محرم من امْرَأَته
-
وَكَذَا يدْخل فِيهِ كل ذِي رحم محرم من زَوْجَة أَبِيه وَزَوْجَة ابْنه وَزَوْجَة كل ذِي رحم محرم مِنْهُ
-
وَلَو مَاتَ الْمُوصي وَالْمَرْأَة فِي نِكَاحه أَو فِي عدته من طَلَاق رَجْعِيّ فالصهر يسْتَحق الْوَصِيَّة
-
وَإِن كَانَت فِي عدته من طَلَاق بَائِن لَا يَسْتَحِقهَا
-
وَمن أوصى لأختانه فَالْوَصِيَّة لزوج كل ذَات رحم محرم مِنْهُ وَكَذَا محارم الْأزْوَاج
-
وَمن أوصى لأقاربه فَهِيَ للأقرب فَالْأَقْرَب من كل ذِي رحم محرم مِنْهُ وَلَا يدْخل فِيهِ الْوَالِدَان وَالْولد وَيكون ذَلِك للإثنين فَصَاعِدا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ صَاحِبَاه الْوَصِيَّة لكل من ينْسب إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام
-
وَإِذا أوصى لأقاربه وَله عمان وخالان فَالْوَصِيَّة لعميه
-
وَلَو ترك عَمَّا وخالين فللعم نصف الْوَصِيَّة وَالنّصف للخالين
-
وَمن أوصى لأهل فلَان فَهِيَ على زَوجته عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا كل من يعولهم وتضمهم نَفَقَته
-
وَلَو أوصى لآل فلَان فَهُوَ لأهل بَيته
-
وَلَو أوصى لأهل بَيت فلَان يدْخل فِيهِ أَبوهُ وجده
-
وَمن أوصى لولد فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم وَالذكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء
-
وَمن أوصى لوَرَثَة فلَان فَالْوَصِيَّة بَينهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ