Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْمُضَاربَة

بداية المبتديHanafimasa’il 3839 to 3858

  1. 1/1781/178

    الْمُضَاربَة عقد على الشّركَة بِمَال من أحد الْجَانِبَيْنِ

  2. وَالْعَمَل من الْجَانِب الآخر

  3. وَلَا تصح إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تصح بِهِ الشّركَة

  4. وَمن شَرطهَا أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا لَا يسْتَحق احدهما دَرَاهِم مُسَمَّاة

  5. فَإِن شَرط زِيَادَة عشرَة فَلهُ أجر مثله

  6. وَلَا بُد أَن يكون المَال مُسلما إِلَى الْمضَارب وَلَا يَد لرب المَال فِيهِ

  7. وَإِذا صحت الْمُضَاربَة مُطلقَة جَازَ للْمُضَارب أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل ويسافر ويبضع ويودع

  8. وَلَا يضارب إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ رب المَال أَو يَقُول لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك

  9. وَإِن خص لَهُ رب المَال التَّصَرُّف فِي بلد بِعَيْنِه أَو فِي سلْعَة بِعَينهَا لم يجز لَهُ أَن يتجاوزها

  10. فَإِن خرج إِلَى غير تِلْكَ الْبَلدة فَاشْترى ضمن

  11. وَكَذَلِكَ إِن وَقت للمضاربة وقتا بِعَيْنِه يبطل العقد بمضيه

  12. وَلَيْسَ للْمُضَارب أَن يَشْتَرِي من يعْتق على رب المَال لقرابة أَو غَيرهَا

  13. وَلَو فعل صَار مُشْتَريا لنَفسِهِ دون الْمُضَاربَة

  14. فَإِن كَانَ فِي المَال ربح لم يجز لَهُ أَن يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ

  15. وَإِن اشتراهم ضمن مَال الْمُضَاربَة

  16. وَإِن لم يكن فِي المَال ربح جَازَ أَن يشتريهم

  17. فَإِن زَادَت قيمتهم بعد الشِّرَاء عتق نصِيبه مِنْهُم

  18. وَلم يضمن لرب المَال شَيْئا

  19. وَيسْعَى العَبْد فِي قيمَة نصِيبه مِنْهُ

  20. فَإِن كَانَ مَعَ الْمضَارب ألف بِالنِّصْفِ فَاشْترى بهَا جَارِيَة قيمتهَا ألف فَوَطِئَهَا فَجَاءَت بِولد يُسَاوِي الْفَا فَادَّعَاهُ ثمَّ بلغت قيمَة الْغُلَام ألفا وَخَمْسمِائة وَالْمُدَّعِي مُوسر فَإِن شَاءَ رب المَال استسعى الْغُلَام فِي الف وَمِائَتَيْنِ وَخمسين وَإِن شَاءَ أعتق وَله أَن يستسعي الْغُلَام ش