فصل
بداية المبتديHanafimasa’il 675 to 686
-
1/341/34
وَلَيْسَ فِي الفصلان والحملان والعجاجيل صَدَقَة
-
وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ فَلم تُوجد أَخذ الْمُصدق أَعلَى مِنْهَا ورد الْفضل أَو أَخذ دونهَا وآخذ الْفضل
-
وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة
-
وَلَيْسَ فِي العوامل والحوامل والعلوفة صَدَقَة
-
وَلَا يَأْخُذ الْمُصدق خِيَار المَال وَلَا رذالته وَيَأْخُذ الْوسط
-
وَمن كَانَ لَهُ نِصَاب فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَيْهِ وزكاه بِهِ
-
وَالزَّكَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف فِي النّصاب دون الْعَفو
-
وَإِذا أَخذ الْخَوَارِج الْخراج وَصدقَة السوائم لَا يثنى عَلَيْهِم
-
وَلَيْسَ على الصَّبِي من بني تغلب فِي سائمته شَيْء وعَلى الْمَرْأَة مَا على الرجل مِنْهُم
-
وَإِن هلك المَال بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت الزَّكَاة
-
وَإِن قدم الزَّكَاة على الْحول وَهُوَ مَالك للنصاب جَازَ
-
وَيجوز التَّعْجِيل لأكْثر من سنة