Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الْإِكْرَاه

بداية المبتديHanafimasa’il 4289 to 4298

  1. 1/1991/199

    الْإِكْرَاه يثبت حكمه إذاحصل مِمَّن يقدر على إِيقَاع مَا توعد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصا

  2. وَإِذا أكره الرجل على بيع مَاله أَو على شِرَاء سلْعَة أَو على أَن يقر لرجل بِأَلف أَو يُؤَاجر دَاره وأكره على ذَلِك بِالْقَتْلِ أَو بِالضَّرْبِ الشَّديد أَو بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَو اشْترى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى البيع

  3. وَإِن شَاءَ فَسخه وَرجع بِالْمَبِيعِ

  4. فَإِن كَانَ قبض الثّمن طَوْعًا فقد أجَاز البيع

  5. وَإِن قَبضه مكْرها فَلَيْسَ ذَلِك بِإِجَازَة وَعَلِيهِ رده إِن كَانَ قَائِما فِي يَده

  6. وَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد المُشْتَرِي وَهُوَ غير مكره ضمن قِيمَته للْبَائِع

  7. وللمكره أَن يضمن الْمُكْره إِن شَاءَ

  8. فَلَو ضمن الْمُكْره رَجَعَ على المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ

  9. وَإِن ضمن المُشْتَرِي نفذ كل شِرَاء كَانَ بعد شِرَائِهِ

  10. وَلَا ينفذ مَا كَانَ قبله