Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

بداية المبتديHanafimasa’il 93 to 110

  1. 1/71/7

    الْمسْح على الْخُفَّيْنِ جَائِز بِالسنةِ

  2. وَيجوز من كل حدث مُوجب للضوء إِذا لبسهما على طَهَارَة كَامِلَة ثمَّ أحدث

  3. وَيجوز للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وابتداؤها عقب الْحَدث وَالْمسح على ظاهرهما خُطُوطًا بالأصابع يبْدَأ من قبل الْأَصَابِع إِلَى السَّاق

  4. 1/81/8

    وَفرض ذَلِك مِقْدَار ثَلَاث أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد

  5. وَلَا يجوز الْمسْح على خف فِيهِ خرق كَبِير يبين مِنْهُ قدر ثَلَاث أَصَابِع من أَصَابِع الرجل فَإِن كَانَ أقل من ذَلِك جَازَ

  6. وَلَا يجوز الْمسْح لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل

  7. وينقض الْمسْح كل شَيْء ينْقض الْوضُوء

  8. وينقضه أَيْضا نزع الْخُف وَكَذَا نزع أَحدهمَا وَكَذَا مُضِيّ الْمدَّة

  9. وَإِذا تمت الْمدَّة نزع خفيه وَغسل رجلَيْهِ وَصلى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة بَقِيَّة الْوضُوء

  10. وَمن ابْتَدَأَ الْمسْح وَهُوَ مُقيم فسافر قبل تَمام يَوْم وَلَيْلَة مسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها

  11. وَلَو أَقَامَ وَهُوَ مُسَافر إِن اسْتكْمل مُدَّة الْإِقَامَة نزع

  12. وَإِن لم يستكمل أتمهَا

  13. وَمن لبس الجرموق فَوق الْخُف مسح عَلَيْهِ

  14. وَلَا يجوز الْمسْح على الجوربين عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَكُونَا مجلدين أَو منعلين وَقَالا يجوز إِذا كَانَا ثخينين لَا يشفان

  15. وَلَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة والقلنسوة والبرقع والقفازين

  16. وَيجوز الْمسْح على الجبائر وَإِن شدها على غير وضوء

  17. وَإِن سَقَطت الْجَبِيرَة عَن غير برْء لَا يبطل الْمسْح

  18. وَإِن سَقَطت عَن برْء بَطل