بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
بداية المبتديHanafimasa’il 93 to 110
-
1/71/7
الْمسْح على الْخُفَّيْنِ جَائِز بِالسنةِ
-
وَيجوز من كل حدث مُوجب للضوء إِذا لبسهما على طَهَارَة كَامِلَة ثمَّ أحدث
-
وَيجوز للمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وابتداؤها عقب الْحَدث وَالْمسح على ظاهرهما خُطُوطًا بالأصابع يبْدَأ من قبل الْأَصَابِع إِلَى السَّاق
-
1/81/8
وَفرض ذَلِك مِقْدَار ثَلَاث أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد
-
وَلَا يجوز الْمسْح على خف فِيهِ خرق كَبِير يبين مِنْهُ قدر ثَلَاث أَصَابِع من أَصَابِع الرجل فَإِن كَانَ أقل من ذَلِك جَازَ
-
وَلَا يجوز الْمسْح لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل
-
وينقض الْمسْح كل شَيْء ينْقض الْوضُوء
-
وينقضه أَيْضا نزع الْخُف وَكَذَا نزع أَحدهمَا وَكَذَا مُضِيّ الْمدَّة
-
وَإِذا تمت الْمدَّة نزع خفيه وَغسل رجلَيْهِ وَصلى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَة بَقِيَّة الْوضُوء
-
وَمن ابْتَدَأَ الْمسْح وَهُوَ مُقيم فسافر قبل تَمام يَوْم وَلَيْلَة مسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها
-
وَلَو أَقَامَ وَهُوَ مُسَافر إِن اسْتكْمل مُدَّة الْإِقَامَة نزع
-
وَإِن لم يستكمل أتمهَا
-
وَمن لبس الجرموق فَوق الْخُف مسح عَلَيْهِ
-
وَلَا يجوز الْمسْح على الجوربين عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَكُونَا مجلدين أَو منعلين وَقَالا يجوز إِذا كَانَا ثخينين لَا يشفان
-
وَلَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة والقلنسوة والبرقع والقفازين
-
وَيجوز الْمسْح على الجبائر وَإِن شدها على غير وضوء
-
وَإِن سَقَطت الْجَبِيرَة عَن غير برْء لَا يبطل الْمسْح
-
وَإِن سَقَطت عَن برْء بَطل