Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشك في الطلاق

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2835 to 2847

  1. 1/1871/187

    من شك في طلاق "أو شرطه لم يلزمه

  2. وإن شك في عدده فطلقة

  3. وتباح له

  4. فإذا قال لإمرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية

  5. وإلا من قرعت

  6. كمن طلق إحداهما " بائنا " ونسيها

  7. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم.

  8. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا

  9. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته

  10. وإن قال: أردت الأجنبية ولم يقبل حكما

  11. "إلا بقرينة "

  12. وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة

  13. " وكذا عكسها".