Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجنايات

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3086 to 3106

  1. 1/2071/207

    وهي عمد "يختص القود به بشرط القصد" وشبه عمد وخطأ.

  2. فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

  3. مثل أن يجرحه بما له مور في البدن

  4. أو يضربه بحجر كبير ونحوه

  5. أو يلقي عليه حائطا

  6. أو يلقيه من شاهق

  7. أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما

  8. أو يخنقه

  9. أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا

  10. أو يقتله بسحر أو سم

  11. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله ونحو ذلك.

  12. وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا "ولم يجرحه بها" كمن ضربه "في غير مقتل" بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.

  13. والخطأ: أن يفعل ماله فعله مثل: أن يرمي صيدا "أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده

  14. 1/2081/208

    وعمد الصبي والمجنون.

  15. فصل

  16. تقتل الجماعة بالواحد

  17. "وإن سقط القود أدوا دية واحدة" .

  18. ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما

  19. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر

  20. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.

  21. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك

  22. "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية" .