Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حكم المرتد

زاد المستقنعHanbalimasa’il 3351 to 3359

  1. 1/2241/224

    وهو الذى يكفر بعد إسلامه

  2. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد كفر

  3. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك

  4. وإن كان مثله لا يجهله كفر.

  5. فصل

  6. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.

  7. ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله

  8. ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.

  9. وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله

  10. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام.