باب صلاة أهل الأعذار
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٦٤٢ إلى ٦٧١
-
١/٥٧١/٥٧
تلزم المريض الصلاة قائما
-
فإن لم يستطع فقاعدا
-
فإن عجز فعلى جنبه
-
فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح
-
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع
-
فإن عجز أومأ بعينه
-
فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر
-
وإن قدر على قيام "وقعود" وعجز عن ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا.
-
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب "مسلم" .
-
١/٥٨١/٥٨
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام
-
ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل
-
لا للمرض.
فصل
-
من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين
-
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
-
وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها" , "أو شك في نيته" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
-
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
-
وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.
فصل
-
بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر
-
ولمريض يلحقه بتركه مشقة
-
وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة
-
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط
-
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
-
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها
-
وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف"
-
ويبطل براتبة بينهما
-
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
-
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها
-
واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل
-
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
-
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.