فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الآنية

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٧ إلى ٢٧

  1. ١/٢٦١/٢٦

    كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله

  2. إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى

  3. وتصح الطهارة منها

  4. إلا ضبة يسيرة من فضة "لحاجة"

  5. وتكره مباشرتها "لغير حاجة" .

  6. ١/٢٧١/٢٧

    وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم

  7. وثيابهم إن جهل حالها

  8. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ

  9. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

  10. وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه

  11. "وما أبين من حي فهو كميتته" .