فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بيع الأصول والثمار

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٦٤١ إلى ١٬٦٧١

  1. ١/١٠٩١/١٠٩

    إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة

  2. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.

  3. ١/١١٠١/١١٠

    وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها

  4. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى

  5. وان كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع

  6. وإن اشترط المشتري ذلك صح.

  7. فصل

  8. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى (١) إلى الجذاذ

  9. إلا أن يشترطه مشتر

  10. وكذلك شجر العنب والتوت وغيره

  11. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح

  12. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن

  13. وما قبل ذلك والورق فلمشتر.

  14. ولا يباع ثمره قبل بدو صلاحه

  15. ولا زرع قبل اشتداد حبه

  16. ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه وباذنجان دون الأصل

  17. إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة

  18. والحصاد واللقاط على المشترى.

  19. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل "والكل للبائع" .

  20. ١/١١١١/١١١

    وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية

  21. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ

  22. ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.

  23. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع

  24. وان أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.

  25. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذى في البستان

  26. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر

  27. وفي العنب أن يتموه حلوا

  28. وفي بقية الثمرات أن يبدو نيه النضج ويطيب أكله.

  29. ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري

  30. فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا

  31. وثياب الجمال للبائع

  32. والعادة للمشترى.