باب إحياء الموات
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2104 to 2118
-
1/1371/137
"وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"
-
فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها
-
والعنوة كغيرها.
-
ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة
-
ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.
-
ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب
-
وحريم البدية نصفها.
-
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه
-
ولا يملكه
-
وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس
-
1/1381/138
ويكون أحق بجلوسها
-
ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال
-
وإن سبق اثنان اقترعا.
-
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.
-
وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.