Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إحياء الموات

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2104 to 2118

  1. 1/1371/137

    "وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"

  2. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها

  3. والعنوة كغيرها.

  4. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة

  5. ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.

  6. ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب

  7. وحريم البدية نصفها.

  8. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

  9. ولا يملكه

  10. وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس

  11. 1/1381/138

    ويكون أحق بجلوسها

  12. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال

  13. وإن سبق اثنان اقترعا.

  14. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.

  15. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.