Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب أصول المسائل

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2341 to 2354

  1. 1/1521/152

    والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.

  2. والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,

  3. 1/1531/153

    "وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة

  4. وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة

  5. ومن ثمانية

  6. فهذه لا تعول.

  7. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة

  8. وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا"

  9. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر

  10. وتعول إلى سبعة عشر وترا

  11. والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين

  12. وتعول إلى سبعة وعشرين.

  13. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره

  14. غير الزوجين.