Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَاب الْيَمين فِي تقاضي الدَّرَاهِم

بداية المبتديHanafimasa’il 2258 to 2273

  1. 1/1041/104

    وَمن حلف ليقضين دينه إِلَى قريب فَهُوَ على مَا دون الشَّهْر وَإِن قَالَ إِلَى بعيد فَهُوَ أَكثر من الشَّهْر

  2. وَمن حلف ليقضين فلَانا دينه الْيَوْم مقضاه ثمَّ وجد فلَان بَعْضهَا زُيُوفًا أَو نبهرجة أَو مُسْتَحقَّة لم يَحْنَث الْحَالِف

  3. وَإِن وجدهَا رصاصا أَو ستوقة حنث

  4. وَإِن بَاعه بهَا عبدا وَقَبضه بر فِي يَمِينه

  5. وَإِن وَهبهَا لَهُ لم يبر

  6. وَمن حلف لَا يقبض دينه درهما دون دِرْهَم فَقبض بعضه لم يَحْنَث حَتَّى يقبض جَمِيعه مُتَفَرقًا

  7. فَإِن قبض دينه فِي وزنين وَلم يتشاغل بَينهمَا إِلَّا بِعَمَل الْوَزْن لم يَحْنَث وَلَيْسَ ذَلِك بتفريق

  8. وَمن قَالَ إِن كَانَ لي إِلَّا مائَة دِرْهَم فامرأته طَالِق فَلم يملك إِلَّا خمسين درهما لم يَحْنَث

  9. وَكَذَلِكَ لَو قَالَ غير مائَة أَو سوى مائَة مسَائِل مُتَفَرِّقَة

  10. وَإِذا حلف لَا يفعل كَذَا تَركه أبدا

  11. وَإِن حلف ليفعلن كَذَا فَفعله مرّة وَاحِدَة بر فِي يَمِينه

  12. وَإِذا اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه بِكُل داعر دخل الْبَلَد فَهَذَا على حَال ولَايَته خَاصَّة

  13. وَمن حلف أَن يهب عَبده لفُلَان فوهبه وَلم يقبل فقد بر فِي يَمِينه

  14. وَمن حلف لَا يشم ريحانا فشم وردا أَو ياسمينا لَا يَحْنَث

  15. وَلَو حلف لَا يَشْتَرِي بنفسجا وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على دهنه

  16. وَإِن حلف على الْورْد فاليمين على الْوَرق