بَاب الْإِجَارَة على أحد الشَّرْطَيْنِ
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٠٩٩ إلى ٤٬١١٦
-
١/١٩٠١/١٩٠
وَإِذا قَالَ للخياط إِن خطت هَذَا الثَّوْب فارسيا فبدرهم وَإِن خطته روميا فبدرهمين جَازَ وَأي عمل من هذَيْن العملين عمل اسْتحق الْأُجْرَة
-
وَكَذَا إِذا قَالَ للصباغ إِن صبغته بعصفر فبدرهم
-
وَإِن صبغته بزعفران فبدرهمين
-
وَكَذَا إِذا خَيره بَين شَيْئَيْنِ بِأَن قَالَ أجرتك هَذِه الدَّار شهرا بِخَمْسَة أَو هَذِه الدَّار الْأُخْرَى بِعشْرَة
-
١/١٩١١/١٩١
وَكَذَا إِذا خَيره بَين مسافتين مختلفتين بِأَن قَالَ أجرتك هَذِه الدَّابَّة إِلَى الْكُوفَة بِكَذَا أَو إِلَيّ وَاسِط بِكَذَا
-
وَكَذَا إِذا خَيره بَين ثَلَاثَة أَشْيَاء
-
وَإِن خَيره بَين أَرْبَعَة أَشْيَاء لم يجز
-
وَلَو قَالَ أَن خطته الْيَوْم فبدرهم
-
وَإِن خطته غَدا فبنصف دِرْهَم
-
فَإِن خاطه الْيَوْم فَلهُ دِرْهَم
-
وَإِن خاطه غَدا فَلهُ أجر مثله عِنْد أبي حنيفَة لَا يُجَاوز بِهِ نصف دِرْهَم وَفِي الْجَامِع الصَّغِير لَا ينقص من نصف دِرْهَم
-
وَلَا يُزَاد على دِرْهَم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الشرطان جائزان
-
وَلَو قَالَ أَن سكنت فِي هَذَا الدّكان عطارا فبدرهم فِي الشَّهْر
-
وَإِن سكنته حدادا فبدرهمين جَازَ وَأي الْأَمريْنِ فعل اسْتحق الْمُسَمّى فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا الْإِجَارَة فَاسِدَة
-
وَكَذَا إِذا اسْتَأْجر بَيْتا على أَنه إِن سكن فِيهِ عطارا فبدرهم
-
وَإِن سكن فِيهِ حدادا
-
فبدرهمين فَهُوَ جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا ل يجوز وَمن اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة بدرهم وَإِن جَاوز بهَا إِلَى الْقَادِسِيَّة فبدرهمين فَهُوَ جَائِز
-
وَمن اسْتَأْجرهَا إِلَى الْحيرَة على أَنه حمل عَلَيْهَا كرّ شعير فبنصف دِرْهَم وَإِن حمل عَلَيْهَا كرّ حِنْطَة فبدرهم فَهُوَ جَائِز فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز