كتاب الشُّفْعَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٤٦٢ إلى ٤٬٤٧٠
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
الشُّفْعَة وَاجِبَة للخليط فِي نفس الْمَبِيع ثمَّ للخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق ثمَّ للْجَار
-
وَلَيْسَ للشَّرِيك فِي الطَّرِيق وَالشرب وَالْجَار شُفْعَة مَعَ الخليط فِي الرَّقَبَة
-
فَإِن سلم فَالشُّفْعَة للشَّرِيك فِي الطَّرِيق فَإِن سلم أَخذهَا الْجَار
-
وَلَا يكون الرجل بالجذوع على الْحَائِط شَفِيع شركَة وَلكنه شَفِيع جوَار
-
وَالشَّرِيك فِي الْخَشَبَة تكون على حَائِط الدَّار جَازَ
-
وَإِذا اجْتمع الشفعاء فَالشُّفْعَة بَينهم على عدد رؤوسهم وَلَا يعْتَبر اخْتِلَاف الْأَمْلَاك
-
وَالشُّفْعَة تجب بِعقد البيع
-
وتستقر بالأشهاد وَلَا بُد من طلب المواثبة
-
وتملك بِالْأَخْذِ إِذا سلمهَا المُشْتَرِي أَو حكم بهَا الْحَاكِم