فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الدِّيات

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٢٣٥ إلى ٥٬٢٤٧

  1. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    وَفِي شبه الْعمد دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَكَفَّارَة على الْقَاتِل

  2. وكفارته عتق رَقَبَة مُؤمنَة

  3. فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين

  4. وَلَا يجزىء فِيهِ الْإِطْعَام

  5. وَيجزئهُ رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم

  6. وَلَا يحزىء مَا فِي الْبَطن وَهُوَ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ

  7. وديته عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله مائَة من الْإِبِل أَربَاعًا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة

  8. وَلَا يثبت التَّغْلِيظ إِلَّا فِي الْإِبِل خَاصَّة

  9. وَقتل الْخَطَأ تجب بِهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل

  10. وَالدية فِي الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَمن الْعين ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم

  11. وَلَا تثبت الدِّيَة إِلَّا من هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا مِنْهَا وَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم الْفَا شَاة وَمن الْحلَل مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان

  12. ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل

  13. ودية الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء