فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المعاقل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٥٠٠ إلى ٥٬٥٢٧

  1. ١/٢٥٧١/٢٥٧

    وَالدية فِي شبه الْعمد وَالْخَطَأ وكل دِيَة تجب بِنَفس الْقَتْل على الْعَاقِلَة والعاقلة الَّذين يعْقلُونَ

  2. والعاقلة أهل الدِّيوَان إِن كَانَ الْقَاتِل من أهل الدِّيوَان يُؤْخَذ من عطاياهم فِي ثَلَاث سِنِين

  3. فَإِن خرجت العطايا فِي أَكثر من ثَلَاث سِنِين أَو أقل أَخذ مِنْهَا

  4. وَمن لم يكن من أهل الدِّيوَان فعاقلته قبيلته

  5. وتقسم عَلَيْهِم فِي ثَلَاث سِنِين لَا يُزَاد الْوَاحِد على أَرْبَعَة دَرَاهِم فِي كل سنة وَينْقص مِنْهَا

  6. وَإِن لم يكن تتسع الْقَبِيلَة لذَلِك ضم إِلَيْهِم أقرب الْقَبَائِل على تَرْتِيب الْعَصَبَات

  7. وَلَو كَانَت عَاقِلَة الرجل أَصْحَاب الرزق يقْضى بِالدِّيَةِ فِي أَرْزَاقهم فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة الثُّلُث

  8. وَأدْخل الْقَاتِل مَعَ الْعَاقِلَة فَيكون فِيمَا يُؤدى كأحدهم

  9. وَلَيْسَ على النِّسَاء والذرية مِمَّن كَانَ لَهُ حَظّ فِي الدِّيوَان عقل

  10. وَلَا يعقل أهل مصر عَن مصر آخر

  11. وَيعْقل أهل كل مصر عَن أهل سوادهم

  12. وَمن كَانَ منزله بِالْبَصْرَةِ وديوانه بِالْكُوفَةِ عقل عَنهُ أهل الْكُوفَة

  13. وَمن جنى جِنَايَة من أهل الْمصر وَلَيْسَ لَهُ فِي الدِّيوَان عَطاء وَأهل الْبَادِيَة أقرب إِلَيْهِ ومسكنه الْمصر عقل عَنهُ أهل الدِّيوَان من ذَلِك الْمصر

  14. وَلَو كَانَ البدوي نازلا فِي الْمصر لَا مسكن لَهُ فِيهِ لَا يعقله أهل الْمصر

  15. ١/٢٥٨١/٢٥٨

    وَإِن كَانَ لأهل الذِّمَّة عواقل مَعْرُوفَة يتعاقلون بهَا فَقتل أحدهم قَتِيلا فديته على عَاقِلَته بِمَنْزِلَة الْمُسلم

  16. وَإِن لم تكن لَهُم عَاقِلَة مَعْرُوفَة فَالدِّيَة فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى بهَا عَلَيْهِ

  17. وَلَا يعقل كَافِر عَن مُسلم وَلَا مُسلم عَن كَافِر

  18. وعاقلة الْمُعْتق قَبيلَة مَوْلَاهُ

  19. وَمولى الْمُوَالَاة يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ وقبيلته

  20. وَلَا تعقل الْعَاقِلَة أقل من نصف عشر الدِّيَة وتتحمل نصف الْعشْر فَصَاعِدا

  21. وَمَا نقص من ذَلِك يكون فِي مَال الْجَانِي

  22. وَلَا تعقل الْعَاقِلَة جِنَايَة الْعمد وَلَا مَا لزم بِالصُّلْحِ أَو باعتراف الْجَانِي إِلَّا أَن يصدقوه

  23. وَمن أقرّ بقتل خطأ وَلم يرفعواإلى القَاضِي إِلَّا بعد سِنِين قضي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَاله فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى

  24. وَلَو تصادق الْقَاتِل وَولى الْجِنَايَة على أَن قَاضِي بلد كَذَا قضى بِالدِّيَةِ على عَاقِلَته بِالْكُوفَةِ بِالْبَيِّنَةِ وكذبهما الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة

  25. وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء فِي مَاله إِلَّا أَن يكون لَهُ عَطاء مَعَهم فَحِينَئِذٍ يلْزمه بِقدر حِصَّته

  26. وَإِذا جنى الْحر على العَبْد فَقتله خطأ كَانَ على عَاقِلَته قِيمَته

  27. وَابْن الْمُلَاعنَة تعقله عَاقِلَة أمه

  28. فَإِن عقلوا عَنهُ ثمَّ ادَّعَاهُ الْأَب رجعت عَاقِلَة الْأُم بِمَا أدَّت على عَاقِلَة الْأَب فِي ثَلَاث سِنِين من يَوْم يقْضى القَاضِي لعاقلة الْأُم على عَاقِلَة الْأَب