كتاب الْوَصَايَا
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٥٢٨ إلى ٥٬٥٥٦
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
بَاب فِي صفة الْوَصِيَّة مَا يجوز من ذَلِك وَمَا يسْتَحبّ مِنْهُ وَمَا يكون رُجُوعا عَنهُ الْوَصِيَّة غير وَاجِبَة وَهِي مُسْتَحبَّة
-
وَلَا تجوز بِمَا زَاد على الثُّلُث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة بعد مَوته وهم كبار
-
وَلَا مُعْتَبر بإجازتهم فِي حَال حَيَاته
-
وكل مَا جَازَ بِإِجَازَة الْوَارِث يَتَمَلَّكهُ الْمجَاز لَهُ من قبل الْمُوصي
-
وَلَا تجوز للْقَاتِل عَامِدًا كَانَ أَو خاطئا بعد أَن كَانَ مباشرا
-
وَلَو إجازتها الْوَرَثَة جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا تجوز وَلَا تجوز لوَارِثه
-
وَالْهِبَة من الْمَرِيض للْوَارِث فِي هَذَا نَظِير الْوَصِيَّة إِلَّا أَن تجيزها الْوَرَثَة
-
وَيجوز أَن يُوصي الْمُسلم للْكَافِرِ وَالْكَافِر للْمُسلمِ
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْوَصِيَّة لأهل الْحَرْب بَاطِلَة
-
وَقبُول الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت فَإِن قبلهَا الْمُوصى لَهُ حَال الْحَيَاة أَو ردهَا فَذَلِك بَاطِل
-
وَيسْتَحب أَن يُوصي الْإِنْسَان بِدُونِ الثُّلُث
-
وَالْمُوصى بِهِ يملك بِالْقبُولِ إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهُوَ أَن يَمُوت الْمُوصي ثمَّ يَمُوت الْمُوصى لَهُ قبل الْقبُول فَيدْخل الْمُوصى بِهِ فِي ملك ورثته
-
وَمن أوصى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِمَالِه لم تجز الْوَصِيَّة إِلَّا أَن يُبرئهُ الْغُرَمَاء
-
وَلَا تصح وَصِيَّة الصَّبِي
-
وَلَا تصح وَصِيَّة الْمكَاتب وَإِن ترك وَفَاء
-
وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل إِذا وضع لأَقل من سِتَّة أشهر وَمن وَقت الْوَصِيَّة
-
وَمن أوصى بِجَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْوَصِيَّة وَالِاسْتِثْنَاء
-
وَيجوز للْمُوصي الرُّجُوع عَن الْوَصِيَّة
-
وَإِذا صرح بِالرُّجُوعِ أَو فعل مَا يدل على الرُّجُوع كَانَ رُجُوعا
-
وَإِن جحد الْوَصِيَّة لم يكن رُجُوعا
-
وَلَو قَالَ كل وَصِيَّة أوصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام وَربا لَا يكون رُجُوعا
-
بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ فَهِيَ بَاطِلَة
-
وَلَو قَالَ أخرتها لَا يكون رُجُوعا
-
بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ تركت
-
وَلَو قَالَ العَبْد الَّذِي أوصيت بِهِ لفُلَان فَهُوَ لفُلَان كَانَ رُجُوعا
-
بِخِلَاف مَا غذا أوصى بِهِ لرجل ثمَّ أوصى بِهِ لآخر
-
وَكَذَا إِذا قَالَ فَهُوَ فلَان وارثي يكون رُجُوعا عَن الأول
-
وَلَو كَانَ فلَان الآخر مَيتا حِين أوصى فَالْوَصِيَّة الأولى على حَالهَا
-
وَلَو كَانَ فلَان حِين قَالَ ذَلِك حَيا ثمَّ مَاتَ قبل موت الْمُوصي فَهِيَ للْوَرَثَة