فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٦٢٨ إلى ٥٬٦٣١

  1. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث

  2. وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث

  3. وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة

  4. وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ