بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٬٦٢٨ إلى ٥٬٦٣١
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
وَإِذا صنع يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ فَهُوَ مِيرَاث
-
وَلَو أوصى بذلك لقوم مسمين فَهُوَ من الثُّلُث
-
وَأَن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جَازَت الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا الْوَصِيَّة بَاطِلَة
-
وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فأوصى لمُسلم أَو ذمِّي بِمَالِه كُله جَازَ