باب ذوي الأرحام
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2364 to 2380
-
1/1541/154
ويورثون بالتنزيل:
-
الذكر والأنثى سواء
-
فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن
-
وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم
-
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم
-
والعمات والعم لأم كالأب.
-
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم"
-
فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
-
1/1551/155
فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما
-
وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه
-
فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر
-
وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين
-
فإن كان معهم أبو أم أسقطهم
-
وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.
-
وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به
-
وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
-
والجهات: أبوة وأمومة وبنوة.