باب اللقطة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2130 to 2141
-
1/1391/139
وهي مال "أو مختص" ضل عن ربه "وتتبعه همة أوساط الناس"
-
فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف
-
وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه
-
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك
-
وإلا فهو كغاصب.
-
ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس- غبر المساجد- حولا
-
ويملكه بعده حكما
-
لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها
-
فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.
-
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
-
"ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه" ,
-
"ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة" .