Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ميراث المطلقة

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2412 to 2414

  1. 1/1581/158

    من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف "ومات به" أو مخوف ولم يمت به لم يتوارثا

  2. بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.

  3. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد" .