باب حد القذف
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3272 to 3284
-
1/2201/220
إذا قذف "المكلف" بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا
-
وإن عبدا أربعين
-
"والمعتق بعضه بحسابه"
-
وقذف غير المحصن يوجب التعزير
-
وهو حق للمقذوف
-
والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله
-
ولا يشترط بلوغه.
-
وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه
-
وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه
-
إن فسره بغير القذف قبل
-
وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
-
"ويسقط حد القذف بالعفو" ,
-
"ولا يستوفى بدون الطلب" .