باب ميراث أهل الملل
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2398 to 2411
-
1/1571/157
فلا يرث المسلم الكافر
-
إلا بالولاء
-
ولا الكافر المسلم
-
إلا بالولاء.
-
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن"
-
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم
-
لا مع اختلافها
-
وهم ملل شتى.
-
والمرتد لا يرث أحدا
-
وإن مات على ردته فماله فئ.
-
ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم" ,
-
"وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة" .
-
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم
-
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.