Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

زاد المستقنعHanbalimasa’il 1096 to 1108

  1. 1/821/82

    من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا "غير إحليله" أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم "وظهر دم" عامدا ذاكرا لصومه فسد

  2. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.

  3. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه

  4. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.

  5. فصل

  6. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة

  7. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.

  8. 1/831/83

    وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان,

  9. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية,

  10. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع

  11. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.

  12. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان

  13. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  14. فإن لم يجد سقطت الكفارة.