باب سجود السهو
زاد المستقنعHanbalimasa’il 454 to 492
-
1/481/48
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة
-
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
-
وسهوا يسجد له
-
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
-
وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
-
1/491/49
وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته
-
وصلاة من تبعه عالما
-
لا جاهلا "وناسيا"
-
ولا من فارقه.
-
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
-
ولا يشرع ليسيره سجود
-
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا
-
"ولا نفل بيسير شرب عمدا" .
-
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل
-
ولم يجب له سجود
-
بل يشرع
-
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت
-
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
-
فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها
-
ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل,
-
وقهقهة ككلام.
-
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت.
فصل
-
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها
-
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده
-
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
-
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما,
-
1/501/50
فإن استتم قائما كره رجوعه
-
وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع
-
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع
-
وعليه السجود للكل.
-
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
-
وإن شك في ترك ركن فكتركه
-
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
-
ولا سجود على مأموم
-
إلا تبعا لإمامه
-
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.
-
وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط
-
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه
-
ومن سها مرارا كفاه سجدتان.