باب حد المسكر
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3285 to 3292
-
1/2201/220
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام
-
وهو خمر من أي شيء كان
-
ولا يباح شربه للذة
-
ولا لتداو
-
ولا عطش ولا غيره
-
إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره" .
-
وإذا شربه "المسلم" المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية
-
وأربعون مع الرق.