باب الدعاوى والبينات
زاد المستقنعHanbalimasa’il 3540 to 3545
-
1/2401/240
المدعي: من إذا سكت ترك
-
والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك.
-
ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
-
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه
-
إلا أن تكون له بينة فلا يحلف
-
وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل.