باب صلاة الجماعة
زاد المستقنعHanbalimasa’il 544 to 641
-
1/531/53
وتلزم الرجال للصلوات الخمس
-
لا شرط
-
وله فعلها في بيته.
-
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد
-
والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
-
ثم ما كان أكثر جماعة
-
ثم المسجد العتيق
-
وأبعد أولى من أقرب.
-
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب
-
إلا بإذنه أو عذره.
-
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها
-
إلا المغرب
-
ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
-
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
فإن كان نافلة أتمها
-
إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
-
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
-
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة
-
وأجزأته التحريمة.
-
ولا قراءة على مأموم
-
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
-
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش
-
ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.
-
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
-
فإن لم يفعل عمدا بطلت
-
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت
-
1/541/54
وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط
-
وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت
-
إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
-
ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام
-
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
-
ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم" .
-
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها
-
وبيتها خير لها.
فصل
-
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع
-
وساكن البيت وإمام المسجد أحق
-
إلا من ذي سلطان
-
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
-
ولا تصح خلف فاسق ككافر
-
ولا امرأة وخنثى للرجال
-
ولا صبي لبالغ
-
وأخرس
-
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام
-
إلا إمام الحي المرجو زوال علته
-
ويصلون وراءه جلوسا "ندبا"
-
1/551/55
فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا" .
-
"وتصح خلف من به سلس البول بمثله"
-
ولا تصح خلف محدث
-
ولا متنجس يعلم ذلك
-
فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده
-
إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم
-
ولا تصح إمامة الأمي
-
وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى
-
إلا بمثله
-
وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
-
وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف
-
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
-
أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق" .
-
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما
-
ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه"
-
لا مفترض بمتنفل
-
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل
-
يقف المأمومون خلف الإمام
-
ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه
-
لا قدامه وإن صلى قاعدا
-
ولا عن يساره فقط
-
ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف"
-
إلا أن يكون امرأة
-
وإمامة النساء تقف قي صفهن
-
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.
-
1/561/56
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ
-
ومن وجد فرجة دخلها
-
وإلا عن يمين الإمام
-
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه
-
قان صلى ركعة فذا لم تصح
-
وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
فصل
-
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره
-
ولا من وراءه "إذا سمع التكبير"
-
وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف.
-
وتصح خلف إمام عال عنهم
-
ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر" ؛
-
كإمامته في الطاق
-
وتطوعه موضع المكتوبة
-
إلا من حاجة
-
وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
-
فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
-
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم.
فصل
-
وبعذر في ترك جمعة وجماعة مريض
-
ومدافع أحد الأخبثين
-
ومن بحضرة طعام محتاج إليه
-
وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه
-
أو موت قريبه
-
أو على نفسه من ضرر أو سلطان
-
أو من ملازمة غريم ولا شيء معه
-
أو من فوات رفقته
-
أو غلبة نعاس
-
أو أذى بمطر ووحل
-
وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة.