باب زكاة النقدين
زاد المستقنعHanbalimasa’il 991 to 998
-
1/761/76
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
-
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
-
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
-
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه
-
ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه
-
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر
-
ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال "أو العارية"
-
وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.