Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الموصى به

زاد المستقنعHanbalimasa’il 2255 to 2265

  1. 1/1461/146

    تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء

  2. وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة

  3. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.

  4. وتصح بكلب "صيد ونحوه"

  5. وبزيت متنجس

  6. وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة" .

  7. وتصح بمجهول كعبد وشاة

  8. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.

  9. 1/1471/147

    وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.

  10. ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت

  11. وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة" .