باب الموصى به
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2255 to 2265
-
1/1461/146
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء
-
وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة
-
فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية.
-
وتصح بكلب "صيد ونحوه"
-
وبزيت متنجس
-
وله ثلثهما ولو كثر المال "إن لم تجز الورثة" .
-
وتصح بمجهول كعبد وشاة
-
ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي.
-
1/1471/147
وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية.
-
ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت
-
وإن تلف المال كله غيره فهو للموصى له "إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة" .