كتاب النكاح
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2441 to 2478
-
1/1611/161
وهو سنة
-
وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة
-
ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
-
ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم"
-
وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة.
-
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة"
-
دون التعريض
-
ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية" ,
-
"ويحرمان منها على غير زوجها" .
-
والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما
-
فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها
-
وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.
-
ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
فصل
-
وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.
-
ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت
-
ومن جهلهما لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان
-
1/1621/162
فإن تقدم القبول لم يصح
-
وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه
-
وإن تفرقا قبله بطل.
فصل
-
وله شروط أحدها: تعيين الزوجين
-
فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل
-
الثاني: رضاهما
-
إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة
-
لا الثيب
-
فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم بغير إذنهم
-
وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
-
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع
-
"ولا صغيرا"
-
ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما
-
وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل
-
الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة
-
فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.
-
1/1631/163
ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها "لأبوين ثم لأب" ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوبن ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبته نسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا "ثم ولاء" ثم السلطان.
-
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد
-
وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
فصل
-
الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
-
وليست الكفاءة: وهي دين ومنصب "وهو النسب والحرية" شرطا في صحته
-
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من الزوجة أو الأولياء الفسخ.