باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2266 to 2273
-
1/1471/147
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة
-
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث
-
وإن كانوا ثلاثة فله الربع
-
وإن كان معهم بنت فله التسعان.
-
وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
-
"فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع"
-
وبسهم من ماله فله سدس
-
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.