باب محظورات الإحرام
زاد المستقنعHanbalimasa’il 1197 to 1221
-
1/871/87
وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار
-
فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم
-
ومن غطى رأسه بملاصق فدى
-
وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى
-
وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا, أو تبخر بعود ونحوه فدى.
-
1/881/88
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه
-
ولا يحرم حيوان إنسي
-
ولا صيد البحر
-
ولا قتل محرم الأكل
-
ولا الصائل.
-
ويحرم عقد النكاح
-
ولا يصح
-
ولا فدية
-
وتصح الرجعة
-
وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما
-
ويمضيان فيه
-
ويقضيانه ثاني عام
-
وتحرم المباشرة
-
فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه
-
وعليه بدنة
-
"لكن يحرم من الحل لطواف الفرض" .
-
وإحرام المرأة كالرجل
-
إلا في اللباس
-
وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها
-
ويباح لها التحلي.