باب المحرمات في النكاح
زاد المستقنعHanbalimasa’il 2479 to 2512
-
1/1631/163
تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت
-
والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت
-
وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت
-
وكل عمة وخالة وإن علتا,
-
1/1641/164
والملاعنة على الملاعن.
-
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
-
"إلا أم أخته وأخت ابنه" .
-
ويحرم العقد زوجة أبيه وزوجة كل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن "وأمهاتهن"
-
وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد
-
وبنتها "وبنات أولادها" بالدخول
-
"فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن" .
فصل
-
وتحرم إلى أمد "أخت معتدته" وأخت زوجته "وبنتاهما" وعمتاهما وخالتاهما
-
"فإن طلقت وفرغت العدة أبحن"
-
فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا
-
فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
-
وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره
-
والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
-
ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره
-
والمحرمة حتى تحل.
-
ولا ينكح كافر مسلمة
-
ولا مسلم "ولو عبدا" كافرة
-
إلا حرة كتابية
-
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة
-
إلا أن يخاف عنت العزوبة "لحاجة المتعة أو الخدمة" ويعجز عن طول حرة وثمن أمة
-
ولا ينكح عبد سيدته
-
ولا سيد أمته
-
"وللحر نكاح أمة أبيه"
-
دون أمة ابنه
-
"وليس للحرة نكاح عبد ولدها" .
-
1/1651/165
وإن اشترى "أحد الزوجين" أو ولده الحر "أو مكاتبه" الزوج الآخر "أو بعضه" انفسخ نكاحهما.
-
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين
-
إلا أمة كتابية
-
ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
-
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.