Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشروط في البيع

زاد المستقنعHanbalimasa’il 1523 to 1532

  1. 1/1031/103

    منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا

  2. ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله

  3. وان جمع بين شرطين بطل البيع.

  4. ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف.

  5. 1/1041/104

    وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده

  6. إلا إذا شرط العتق

  7. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح

  8. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.

  9. وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ

  10. وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار.