نية الأداء والقضاء
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٢٬٩٧٤ إلى ٢٬٩٨٦
-
١/١٩٥١/١٩٥
لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء،
-
فإذا صلى الظهر مثلاً في وقتها، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء،
-
وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء،
-
فإذا نواه تصح، وإن لم تطابق الواقع. كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت،
-
فإن كان عالماً بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته؛ لأن في هذا تلاعباً ظاهراً، أما إذا لم يكن عالماً بخروج الوقت،
-
فإن صلاته تكون صحيحة.
-
هذا، وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات،
-
فإن صلاته تكون باطلة،
-
ولو كان غالطاً؛ وهذا هو رأي الشافعية، والحنابلة، أما المالكية، فانظر مذهبهما تحت الخط (٢) .
-
المالكية، والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مروعاً في الصلاة، الا إذا كان المصلي موسوساً، على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس،
-
ويندب للموسوس. الحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية بدعة، ويستحسن لدفع الوسوسة
-
الحنفية قالوا: إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثاً مثلاً،
-
فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه، وتكون نية الخمس ملغاة.