مدة الطهر
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ١٬٧٨٥ إلى ١٬٧٩٤
-
١/١١٩١/١١٩
أقل مدة الطهر خمسة عشر يوماً،
-
فلو حاضت المرأة (١) ،
-
ثم انقطع حيضها، بعد ثلاثة أيام مثلاً، واستمر منقطعاً إلى أربعة عشر يوماً، أو أقل،
-
ثم رأت الدم، لا يكون حيضاً، سواء كان الطهر واقعاً بين دمي حيض؛ بأن حاضت المرأة،
-
ثم انقطع حيضها، ثم حاضت بعد مضي المدة المذكورة، أو كان واقعاً بين دمي حيض ونفاس، بأن كانت المرأة نفساء،
-
ثم انقطع دم نفاسها،
-
ثم حاضت بعض مضي هذه المدة (٢) ، أما أكثر مدة الطهر فلا حد لها،
-
فلو انقطع دم الحيض. وبقيت المرأة خالية من الحيض طول عمرها، فإنها تعد طاهرة،
-
وإذا رأت المرأة يوماً دماً،
-
ثم انقطع ورأت يوماً دماً أيضاً، فإنها تعتبر حائضاً في المدة التي انقطع فيها الدم عند الشافعية، والحنفية (٣) .