فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل بين الأذان والإقامة

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٨٠ إلى ٤٬٣٨٨

  1. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    أولاً: يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة، إلا في صلاة المغرب، فإنه لا يؤخرها، وإنما

  2. الحنابلة قالوا: يسن أن تكون الإقامة بموضع عال كالأذان، إلا أن يشق ذلك

  3. المالكية قالوا: إن التأني المتقدم تفسيره في الأذان مطلوب في الإقامة أيضاً

  4. الحنفية قالوا: إن هذا مندوب في الأذان دون الإقامة، فالأحسن الإتيان به،

  5. ولو تركه لم يكره. المالكية قالوا: وضع الأصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة

  6. المالكية قالوا: يكره الأذان للفوائت مطلقاً،

  7. بخلاف الإقامة، فإنها تطلب لكل فائتة، على التفصيل السابق

  8. الحنابلة قالوا: لا تطلب الإقامة من المرأة أيضاً، بل تكره كما يكره أذانها

  9. ١/٢٩٥١/٢٩٥

    يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات، وهذا الحكم عند الشافعية، والحنفية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .