الفصل بين الأذان والإقامة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٨٠ إلى ٤٬٣٨٨
-
١/٢٩٤١/٢٩٤
أولاً: يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة، إلا في صلاة المغرب، فإنه لا يؤخرها، وإنما
-
الحنابلة قالوا: يسن أن تكون الإقامة بموضع عال كالأذان، إلا أن يشق ذلك
-
المالكية قالوا: إن التأني المتقدم تفسيره في الأذان مطلوب في الإقامة أيضاً
-
الحنفية قالوا: إن هذا مندوب في الأذان دون الإقامة، فالأحسن الإتيان به،
-
ولو تركه لم يكره. المالكية قالوا: وضع الأصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة
-
المالكية قالوا: يكره الأذان للفوائت مطلقاً،
-
بخلاف الإقامة، فإنها تطلب لكل فائتة، على التفصيل السابق
-
الحنابلة قالوا: لا تطلب الإقامة من المرأة أيضاً، بل تكره كما يكره أذانها
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات، وهذا الحكم عند الشافعية، والحنفية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .