القعود والنوم وقضاء الحاجة والمشي على القبور
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬٨٧٥ إلى ٧٬٨٧٧
-
١/٤٨٧١/٤٨٧
يكره القعود والنور على القبر،
-
ويحرم البول والغائط ونحوهما، كما تقدم في باب "قضاء الحاجة" وهذا متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة؛ أما الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) ويكره المشي على القبور إلا لضرورة، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك، باتفاق؛
-
وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) .