فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مباحث خيار العيب

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬١٠٣ إلى ١٤٬١٠٦

  1. ٢/١٧١٢/١٧١

    للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيباً ولو لم يشترط ذلك، وهذا يسمى خيار العيب.

  2. ثم هو ينقسم أولاً إلى قسمين:

  3. أحدهما: أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت، وصر ضرع الحيوان ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري.

  4. ثانيهما: أن يكون عيباً طبيعياً وينقسم إلى قسمين: ظاهر كجموع الدابة وعرجها وعجزها عن حمل ما يحمله مثلها عادة. وباطن كفساد الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ ونحوه.