فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من أدرك الإمام في ركعة أو أقل من صلاة الجمعة

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٥٬٥٦١ إلى ٥٬٥٦٢

  1. ١/٣٦٥١/٣٦٥

    من أدرك الإمام في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة. فعليه أن يأتي بركعة ثانية ويسلم باتفاق أما إذا أدركه في الجلوس الأخير فقط فإنه يلزمه أن يصلي أربع ركعات ظهراً، بأن يقف بعد سلام الإمام، ويصلي أربع ركعات؛

  2. ولا يكون مدركاً للجمعة باتفاق المالكية، والشافعية، وخالف الحنفية؛ والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .