إمامة النساء
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٥٬٦٣٨ إلى ٥٬٦٣٩
-
١/٣٧٢١/٣٧٢
ومن شروط الإمامة - الذكورة المحققة - فلا تصح إمامة النساء، وإمامة الخنثى المشكل إذا كان المقتدي به رجال، أما إذا كان المقتدي به نساء فلا تشترط الذكورة في إمامتهن، بل يصح أن تكون المرأة إماماً لا مرأة مثلها، أو الخنثى.
-
باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .